الدليل الإرشادي المحدّث لتوطين منافذ البيع في قطاع تجارة الجملة والتجزئة

المواردالبشرية
والتنميةالاجتماعية
المملكالعربيةالسعودة
الدليلالإرشاديالمحذثلتوطين
منافذالبيعفيقطاعتجارةالجملةوالتجزئة
نللخةرقم(301219)
لخمالعظ
وزارةالمواردالبشرية
والتنميةالاجتماعية
المملكةالعربيةالسعودية
توطينمنافذالبيعفيتجارةالجملةوالتجزئة
أدناهلمحةعامةعنقراراتتوطينمنافذالبيعفى21نشاطااقتصاديا
بالإضافةإلىإرشاداتيمكنللمنشآنالاستفادةمنها
هذاالدليللايعتبربديلاًمتعارضمعقراراتالتوطينأوالتأنيثالصادرة
سابقامنقبلالوزارة،يهدفإلىعرضشرحمبسطللمفاهيمالأساسية
التيشدتحتاجإليهاالمنشآتمنأجلتطبيققرارالتوطينبالإضافةإلىعرض
لبرامجالدعمالمختلفةالتيتقدمهاالجهاتالمشاركةفيقرارالتوطين.
وزارةالمواردالبشرية
والتنميةالاجتماعية
المملكةالعربيةالسعودية
العنوانالصفحة
المقدمة
الخطةالزمنيةلتطبيقالقرار6
الأنشطةالمستهدفةفي12نشاطااقتصاديا
الشروطالعامةلقرارالتوطين31
برامجالدعم385
الأسئلةالشائعة
ة)لا19911مها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي