تتناول الوثيقة مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية في المملكة العربية السعودية، الصادرة عن البنك المركزي، بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر. تتكون الوثيقة من ثلاثة فصول رئيسية: مقدمة وأحكام عامة، اختصاصات ومسؤوليات المجلس ولجنة المراجعة، ومتطلبات نشاط وحدة المراجعة الداخلية. تؤكد الوثيقة على أهمية الاستقلالية والحيادية في أداء مهام المراجعة الداخلية، وتحدد مسؤوليات الوحدة في تقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية. كما تشير إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن البنك المركز...
مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية