اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المُبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1. النظام: نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) تاريخ 1428/4/28هـ.
      2. المتفجرات: مُركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي- عند تعرضه لمؤثر خارجي - إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، مُعطية قوة محطمة لكل ما حولها.
      3. المفرقعات: مركب أو خليط كيميائي يُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية مثل (الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المُعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).
      4. المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلاً على تصريح من الوزارة.
      5. الوزير: وزير الداخلية.
      6. الوزارة: وزارة الداخلية.
      7. الجهة: هي الجهات الحكومية أو غير الحكومية من الشركات والمؤسسات.
      8. الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي.
      9. اللجنة الدائمة: هي اللجنة المُشكلة من الجهات التالية (إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام - المباحث العامة، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالوزارة - الهيئة العليا للأمن الصناعي).
      10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الباب الثاني: أسماء وأصناف المتفجرات والمفرقعات وتوابعها

استنادًا إلى المادة (3) من النظام التي تضمنت بأن تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة والمفرقعات، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • أصناف المواد المتفجرة هي:

    • 1. متفجرات مستحلبة.
      2. متفجرات الإنفو.
      3. متفجرات سيزمية.
      4. كبسولات كهربائية.
      5. كبسولات غير كهربائية.
      6. حبال تفجير.
      7. مادة (PETN) الكيميائية التي تستخدم في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية.

المادة الثالثة

  • أسماء المواد المتفجرة التجارية

    • 1- كيمولكس - نيترام – اكسبلس (متفجرات مستحلبة).
      2- بريلكس - نيترو - نترال (متفجرات الإنفو).
      3- انفايروسس (متفجرات سيزمية).
      4- المواد المتفجرة التي يتم تصنيعها محلياً والتي يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام بشكل دوري وفق ما يستجد في هذا المجال.

المادة الخامسة

  • أصناف المتفجرات البترولية هي:

    • 1- خرطوشة.
      2- ثواقب.
      3- مصهر تفجير.
      4- قاطع أنبوب.
      5- حشوة.
      6- جهاز إشعال.
      7- فتيل إضافي.
      8- شريط تفجير.
      9- بادئ تفجير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي