لائحة حفظ الوثائق

أولاً : القواعد العامة

المادة (1)

يقصد بالوثائق : أوعية المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي ، أو إستقبلها لتحقيق غاية معينة ، ولايزال العمل الرسمي في حاجة إليها .

المـادة (2)

يقصد بالمحفوظات : أوعيـة المعلومات التي أنتجها الجهاز الحكومي أو إستقبلها لتحقيق غايـة معينة وانتهت قيمتها العملية وثبت لـهـا قيمة ثقافيـة تستدعي حفظها حفظا دائماً.

المادة (3)

تقسم الوثائق من حيث مدد الحفظ إلى نوعين :
1- وثـائـق دائـمـة الحفظ لا يجوز إتلافها ، وهي التي لا يستغنى عنها لحاجة العمل أو حاجة البحث العلمي .
2 - وثائق مؤقتة الحفظ يجوز إتلافها ، وهي التي تتناقص قيمتها مع مرور الزمن حتى تنعدم .

المادة (4)

  • يحفظ حفظا دائما الوثائق التالية :

  • أ - الوثائق التي تثبت أملاك الدولة الخاصة .

  • ب - الوثائق التي تثبت أملاك الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين .

  • ج- الوثائق التي تحفظ حقوق الدولة الطبيعية والقانونية الدائمة تجاه الدول والأشخاص.

  • د - الوثائق التي تثبت حقوق الأشخاص تجاه الدولة والغير.

  • هـ. الوثائق التي تؤرخ لوجود الأجهزة الحكومية وترصد تطورها الوظيفي والإداري ، مثل : -

    • 1 - أنظمتها ولوائحها الداخلية .

    • 2 - قراراتها التنظيمية.

    • 3 - سياساتها وخططها وبرامجها .

    • 4 - ميزانياتها وحساباتها الختامية .

    • 5 - إجراءاتها الإدارية .

    • 6 - تنظيماتها الإدارية وأدلتها التعليمية .

    • 7 - التقارير المهمة .

    • 8 - الإحصائيات .

    • 9- مخططاتها المعمارية وتصاميمها الهندسية ومواصفاتها .

  • و - مخططات ومواصفات المرافق العامة .

  • ز - الأحكام القضائية.

  • حـ - الفتاوى الإجتهادية ومنها قرارات الهيئات العلمية الشرعية وقرارات المجامع الفقهية .

  • ط ـ الـوثـائـق الأخـرى الـتـي تـثـبـت تـاريـخ الـمـمـلـكـة وتطورها السياسي والإجتماعي والإقتصادي والتعليمي والعلمي والإداري .

المادة (5)

تسلم جميع وثائق الأجهزة الحكومية التي قبل 1373/1/1 للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ، بعد إنتهاء قيمتها العملية ، وفقا للائحة الترحيل ، بإعتبارها وثائق تاريخية .

المادة (6)

تحفظ الوثائق النشطة في وحدة للحفظ النشط ، وتحفظ الوثائق غير النشطة في وحدة للحفظ الوسيط بالجهاز الحكومي .

المـادة (7)

يحتفظ كل جهاز حكومي بمسلسل خـاص لـكـل نـوع من الأنواع الصادرة عنـه ، ويتكون هذا المسلسل من صور للأصول الموقعـة وفقـا لمـا يحدده المركز .

المادة (8)

إذا ألغي إستخدام أي نوع من أنواع الوثائق ، فلا يترتب على هذا الإلغاء إتلاف ما يوجد منه في الحفظ ، وإنمـا يلتزم بالمدة الواردة في قوائم مدد الحفظ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي