| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-04-25 |
| رقم المستند: | 250 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار رقم (250) بتاريخ 25/4/1443هـ بالموافقة على إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، بناءً على معاملة من الديوان الملكي. يتضمن القرار الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمؤسسة، وتكليفها بإعداد مشروع تنظيم خلال عشرة أشهر ومراجعة الأنظمة ذات الصلة وتقديم التعديلات اللازمة. كما ينص القرار على استمرار الجهات الحالية في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف بالتنسيق مع المؤسسة حتى تتمكن الأخيرة من مباشرة اختصاصاتها، مما يؤكد على أه... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |