| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 523 |
| التاريخ: | 1442-04-17 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 523 لعام 14882 هـ، نظرت المحكمة التجارية بالدمام طلباً لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لمصنع بالحمر، بناءً على دراسة تهدف إلى إعادة هيكلة المصنع وفق رؤية المملكة 2030. تم وقف تنفيذ الأحكام السابقة باستثناء الحجز على الأصول ومنع السفر، وتم تعيين أسعد بن باسودان أميناً للإجراء. تعاني المدينة من ديون تصل إلى 5,226,126 ريال، بينما تبلغ قيمة أصولها 46,933,631 ريال. رأت المحكمة إمكانية استمرار النشاط وتسوية مطالبات الدائنين، وفتحت إجراء إعادة التنظيم المالي مع الالتزام بالإعلان عن الح... |