المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخالحكم:
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالأولىوبناءعلىالقضيةرقم523لعام14882ه
أطرافالقضية
"يؤرقمالهوية
القاضيعبداللةبنعبدالرحمناليارسرئيسا
القاضيحمدبنتركيالسعدونيالمطيريعضوا
القاضيعبدالرحيمبنعايضبنسفيرعضوا
تتحصلوقائعهذهالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدموكيلمقدمةالطلب/عليبنأحمدبالحمرذوالهوية
الوطنيةرقمبصحيفةطلبمفادها:أنموكلتهتطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليبموجبنظام
الإفلاسحيثيستندطلبهاعلىدراسةمستفيضةتعتمدالتغييرالإداريوالتشغيليالشاملللمصنعفيإعادةالهيكلة
الداخليةعنطريقبرنامجحوكمةفعاليتمإعدادهمنقبلفريقاستشاريمتخصصلتواكبمتطلباتالمرحلةالحالية
والمستقبليةلمايتوافقمعرؤيةالمملكةالعربيةالسعوديةرؤية٠٢٢وعبرالتغييرالإيجابيوالمهنيفيالسياسات
الداخليةللمصنعبمايخصاستراتيجيةالبيعوالشراءوالتشغيلوتقليصالمصاريفالإداريةوالتكاليفالتشغيليةوهذاكله
سوفينتجعنهالتشغيلالفعالالإيجابيسواءمعموردينمحليينأوخارجيينلتلبيةاحتياجاتالمصنعمنالموادالخاموتلبية
عضوعضو
عبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتييمحمدبنتريالسعدونيالمطيري