| تاريخ الإصدار: | 1438-04-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/36 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي يتطلب من المهندسين غير المسجلين تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر. يشترط النظام الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة المختصة قبل ممارسة أي عمل هندسي، مع تحديد شروط مثل المؤهل العلمي والالتزام بميثاق الأخلاقيات. يُعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى مليون ريال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة. تشمل المخالفات تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام دعاية مضللة. هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق، والمحكمة المختصة تطبق العق... |