| تاريخ الإصدار: | 1441-10-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 8344 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار رقم (٤) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/٩٣). تتضمن اللائحة أحكامًا عامة وتعريفات، وتحدد كيفية تطبيق النظام وفقًا للاتفاقيات الدولية والنصوص الإجرائية، بما في ذلك مواعيد قانونية لانقضاء الإجراءات وقبول الترجمات المعتمدة.
تناقش المواد القانونية إجراءات التقاضي، حيث تحدد قيمة المطالبات وضرورة كتابة الاتفاقات، بالإضافة إلى إجراءات الترافع ووجود الاتفاق قبل نهاية الجلسة الأولى. كما تحدد تكوين المحكمة ودور أعوان القضاء، وتتناول الاس... |