| تاريخ الإصدار: | 1424-06-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 30/69181 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف النظام إلى توفير رعاية صحية شاملة لجميع السكان بشكل عادل وميسر، مع تحديد مسؤوليات وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية. يشمل النظام خدمات الرعاية الأساسية مثل رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين، ورعاية المعوقين والمسنين، ومكافحة الأمراض المعدية. تنظم المادة الرابعة خدمات الرعاية الصحية للفئات المعرضة للخطر، وتؤكد على حق العلاج للمرضى النفسيين. تحدد المادة الخامسة الوزارة كجهة مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية وتطوير الاستراتيجيات اللازمة.
يتناول النص مسؤوليات الوزارة في تعزيز الصحة العامة، بم... |