| تاريخ الإصدار: | 1434-10-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 333 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبادل المعلومات الصحية بين القطاعات الصحية المختلفة. يقع المركز في الرياض مع إمكانية إنشاء فروع في المملكة. تشمل مهام المركز تحديد البيانات الصحية اللازمة، توحيد التعريفات، وتقديم الدعم الفني للجهات الصحية. تم تشكيل لجنة علمية برئاسة الأمين العام وعضوية مديري مراكز المعلومات الصحية من عدة جهات حكومية، لتقترح السياسات والخطط وتحدد البيانات والمعايير اللازمة. يتطلب من المدير العام تقديم تقرير سنوي عن إنج... |