| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | د.الحميدي بن إبراهيم بن مرزوق الحميمص |
| سنة النشر: | 2019 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي لما كانت القرارات الإدارية من أهم الوسائل والآليات التي تمارس بها السلطة التنفيذية أعمالها ووظائفها التي حددها لها النظام، لهذا فإن المنظم قد جعل تلك القرارات تتمتع بقرينة السلامة والصحة والنفاذ، وقد يترتب على تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات الإدارية أضراراً يصعب تداركها فيما بعد، فالقاعدة المستقرة في القانون والقضاء الإداري أن الطعن على القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها، بل تمتع القرارات الإدارية بقوة التنفيذ المباشر والذي يمنح الحق للسلطة التنفيذية تنفيذ قرارها مباشرة، مما يؤدي في كثير من الأ... |