تتناول الضوابط الخاصة بتخصيص واسترداد عقارات الدولة مجموعة من المواد التي تحدد الأهداف والشروط المتعلقة بعمليات التخصيص. تشمل التعريفات الأساسية مثل "الجهة المخصصة" و"قرار التخصيص"، وتهدف إلى تنظيم تخصيص العقارات الحكومية وفق الأنظمة المعمول بها.
تتضمن الضوابط موانع وشروط التخصيص، والتزامات الجهة طالبة التخصيص، ودراسة الطلبات من قبل لجنة التخصيص والاسترداد. كما تحدد أسباب الاسترداد والتزامات الجهة المخصصة، مع التأكيد على أهمية التسجيل والتوثيق.
تم اعتماد هذه الضوابط من قبل مجلس إدارة الهيئة ...
ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية