| تاريخ الإصدار: | 1433-05-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/33 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، مستندًا إلى مواد قانونية سابقة. يشمل النظام تعريفات أساسية ويحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنقل بالخطوط الحديدية، مع تكليف الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ المرسوم. يتناول النظام تنظيم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز، ويحدد مهام الوزارة والهيئة، حيث تتولى الوزارة وضع استراتيجيات التطوير، بينما تشرف الهيئة على التنفيذ وضمان الأسعار المعقولة... |