| تاريخ الإصدار: | 1444-01-04 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 14 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة عامة للطرق، تتبع تنظيمات محددة، بهدف تنظيم والإشراف على قطاع الطرق وتعزيز النقل والخدمات اللوجستية. الهيئة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط بوزير النقل، ومقرها في الرياض. تشمل مهامها وضع السياسات العامة، الخطط الاستراتيجية، ومعايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى منح التراخيص والتحقيق في الحوادث. يتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلين من وزارات مختلفة، مع تعيين ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص. يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل سنويًا، ويتطلب اتخاذ القرارات حضو... |