نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الأولى

  • تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للموانئ السعودية ويكون مقرها مدينة الرياض وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

المادة الثانية

  • الغرض الرئيسي للمؤسسة هو الاشراف على ادارة الموانئ ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ ولها في سبيل ذلك: -

    • 1. وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والاساليب الدولية.

    • 2. توفير الخدمات المختلفة للموانئ. كالإرشاد البحري وتوفير المراسي واعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء والمعدات والآلات.

    • 3. بناء الارصفة والاحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها وصيانة السفن.

    • 4. تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والاشراف عليها وتوفير الخدمات اللازمة للسفن.

    • 5. ممارسة جميع الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية اعمال الموانئ.

المادة الثالثة

  • أ) يدير المؤسسة مجلس ادارة يشكل على الوجه التالي: -

    • 1- رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وله رئاسة المجلس.

    • 2- مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس.

    • 3- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

  • ب) يرتبط رئيس مجلس الادارة برئيس مجلس الوزراء ويتم تعيينه وتحديد مرتبته بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء كما يعين بقية اعضاء المجلس بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة الاعضاء فيساعدا الرئيس والمدير العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد وإذا خلا مكان أحدهم بالاستقالة او الوفاة او غير ذلك يعين عضو جديد في منصبه.

  • ويجوز لمجلس الادارة دعوة مديري الموانئ الرئيسية لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

  • وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية اعضائه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز ان ينعقد المجلس في الاحوال الاستثنائية وبناء على طلب اربعة من اعضائه ويكون للمجلس امين من بين موظفي المؤسسة يختاره رئيس مجلس ادارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وابلاغها للجهات المعنية.

 

المادة الرابعة

  • مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف امورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها وذلك كله في حدود احكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص:

    • 1- وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وانشاء الموانئ وتطويرها ويتم بعد اقراره من مجلس الوزراء العمل بموجبه.

    • 2- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للمواني.

    • 3- اصدار اللوائح المنظمة لشئون الموظفين السعوديين وغيرهم بالاتفاق مع ديوان الموظفين.

    • 4- اصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

    • 5- اعداد مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي.

    • 6- تعيين الموظفين والاستشاريين والخبراء بالمؤسسة سعودين ومتعاقدين.

    • 7- ابرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات والمنظمات سعودية أو اجنبية محلية أو دولية فيما له علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابعة للمؤسسة.

    • 8- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لرئيس مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة ان يشكل من بين اعضائه لجانا تتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس وتقديم دراساتها اليه للبت فيها، ويجوز عند الاقتضاء وموافقة المجلس ان تضم هذه اللجان اعضاء فنيين من غير اعضاء المجلس.

 

المادة الخامسة

  • تتكون اموال المؤسسة من: 

    • 1- عائدات الموانئ.

    • 2- الاموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.

    • 3- الاموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ وكذلك كافة الاموال المستخدمة حاليا في ادارة الموانئ وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير.

 

المادة السادسة

  • يعد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة والمدير العام ومديري الموانئ.

المادة السابعة

  • يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس ادارة المؤسسة بالقيام بأعماله كما يحل محله في حالة غيابه.

المادة الثامنة

  • يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الادارة ويعطي كافة (.....) اللازمة لإدارة الميناء ويشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين عن الادارات الحكومية العاملة في الميناء مع ممثل عن كل من الغرف التجارية ووكلاء الشحن البحري وتكون مهمة المجلس تقديم المشورة الى ادارة الميناء لتحسين اعمالها وحل المشاكل التي تعترض اعماله اليومية.

المادة التاسعة

  • تنقل الى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط ادارة الموانئ.

المادة العاشرة

  • تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تراعي فيها القواعد المتبعة في اعداد الميزانية العامة للدولة وتبدأ سنتها مع السنة المالية للدولة ويجوز للمؤسسة ان تضع ميزانية للمشاريع والتي تزيد مدتها عن سنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي