| تاريخ الإصدار: | 1439-03-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 901 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري رقم 61 من وزارة المالية يهدف إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، ويتضمن مواد تتعلق بتقدير وتنمية وتحصيل الإيرادات. يتعين على الجهات الحكومية تقديم تقديرات الإيرادات قبل 120 يوماً من بداية السنة المالية، مع إمكانية دعوة المسؤولين لمناقشة التقديرات. كما يتطلب القرار إنشاء وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات وتحديد آليات تخصيص المكافآت للموظفين.
تستمر الجهات في تحصيل الإيرادات وفق الأنظمة الحالية حتى يتم الربط بنظام جديد يتطلب موافقة الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. يجب إيدا... |