| تاريخ الإصدار: | 1441-03-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 221 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تنظيم الهيئة العامة للرياضة، مما يستبدل الترتيبات السابقة، مع استمرار رئيس الهيئة الحالي في مهامه حتى تشكيل مجلس إدارة جديد. تم تشكيل لجنة فنية لوضع القواعد اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، وتعتبر الجهة المختصة في تنظيم وتطوير القطاع الرياضي، مع مسؤوليات تشمل إعداد نموذج حوكمة القطاع، الترخيص للمنشآت الرياضية، وتنمية المهارات.
يتضمن التنظيم تصنيف الأندية الرياضية وترخيصها، وتأسيس اتحادات نوعية للأنشطة غي... |