| تاريخ الإصدار: | 1438-04-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/43 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-09-12 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، استنادًا إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى. يهدف القرار إلى ضمان السلامة والصحة العامة في البناء، ويتضمن تعريفات أساسية ويحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق الكود. يتطلب الحصول على إذن بالبناء وشهادة إشغال ورخصة ممارسة، ويحدد الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة التطبيق. تعتبر المخالفات للكود، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، مخالفة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر. يطبق ا... |