| تاريخ الإصدار: | 1435-08-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4326 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الإسكان قرارًا لتنظيم الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يتضمن لائحة تنفيذية تحدد شروط ومتطلبات تقديم الطلب. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيمًا في المملكة، وغير مالك لمسكن مناسب. يُسمح بتقديم الطلب من قبل أفراد الأسرة، ويجب إدراج جميع الأفراد في الطلب. يُعتبر المسكن مناسبًا إذا كانت مساحته لا تقل عن 40 مترًا مربعًا. يُشترط أن تكون أصول الأسرة مجتمعة أقل من مليوني ريال سعودي، مع استثناء بعض الممتلكات الشخصية. يتم تقديم الطلب عبر بوابة إلكترونية، ويجب تحديث المعلومات خلال 1... |