| تاريخ الإصدار: | 1446-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 3-1ت-2024 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية تعريفات أساسية وتحدد نطاقها الجغرافي في البحر الأحمر. تعرف اليخت السعودي بأنه يخت مسجل بطول لا يقل عن 12 مترًا وحمولة تزيد عن 10 أطنان. تتطلب اللائحة وثائق مثل شهادة التسجيل والترخيص الملاحي والفني، بالإضافة إلى تصريح رحلة سياحية يحدد تفاصيل الرحلة والطاقم والركاب. تشمل الإجراءات تسجيل اليخوت وإصدار التراخيص، حيث يجب تقديم طلبات عبر منصة إلكترونية مع مستندات داعمة، وتوافق الهيئة على الطلبات خلال 24 ساعة. يتطلب ترخيص التأجير السياحي وجود عقد معتمد بين الوكي... |