| تاريخ الإصدار: | 1444-05-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2022/4/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، بهدف تعزيز تمثيل وتطوير الجمعيات الأهلية. تتضمن اللائحة إنشاء مجلس للجمعيات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في الرياض. يهدف المجلس إلى تمثيل الجمعيات أمام الجهات القضائية في حالات تشويه السمعة. تشمل اختصاصات المجلس التنسيق بين المجالس الفرعية، تقديم التوصيات، وتنظيم برامج التأهيل. يتكون المجلس من الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، واللجان، حيث تُعتبر الجمعية العمومية أعل... |