الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60734 وتاريخ 1445/8/19هـ، في شأن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.

  • وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (62332) وتاريخ 1443/10/4هـ، ورقم (68175) وتاريخ 1443/11/2هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (104) وتاريخ 9 / 1 / 1444هـ، ورقم (521) وتاريخ 1444/2/19هـ، ورقم (1371) وتاريخ 1444/5/3هـ، ورقم (1761) وتاريخ 1444/6/9هـ. ورقم (2701) وتاريخ 1444/9/7هـ، ورقم (353) وتاريخ 1445/2/1هـ، ورقم (683) وتاريخ 2/27/ 1445هـ، ورقم (1001) وتاريخ 1445/3/25هـ، ورقم (1721) وتاريخ 1445/5/16هـ، ورقم (2286) وتاريخ 1445/6/22هـ، ورقم (3242) وتاريخ 1445/9/8هـ، ورقم (960) وتاريخ 1446/3/16هـ، ورقم (2238) وتاريخ 1446/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/965/م) وتاريخ 1446/6/4هـ.

  • وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4052) وتاريخ 1446/6/18هـ

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6607) وتاريخ 1446/6/25هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، بالصيغة المرافقة. 

    • ثانياً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن - الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ - على هيئة تطوير الطائف.

    • ثالثاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها - وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ - بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة. 

    • رابعاً: تشكيل لجنة من: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.

    • خامساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الطائف من تاريخ نفاذ ترتيباتها التنظيمية - المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (عاشراً) من الترتيبات.

أولاً

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • 1- الهيئة: هيئة تطوير الطائف.

    • 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • 4- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

    • 5- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

    • 6- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.

    • 7- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الطائف، والمراكز التابعة للمحافظة التي تضاف إلى هذا النطاق.

ثانياً

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة.

ثالثاً

  • تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك. تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:

    • 1 - رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

    • 2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

    • 3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.

    • 4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وإقرارها.

    • 5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

    • 6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.

    • 7- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.

    • 8- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

    • 9- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

    • 10- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.

    • 11- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

    • 12 - إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

    • 13- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.

    • 14- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

  • وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

رابعاً

يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً

  • المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.

    • 2- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

    • 3- اقتراح ما يضاف من المراكز التابعة لمحافظة الطائف إلى النطاق الإشرافي، والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

    • 4- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

    • 5- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 6- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 7- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

    • 8- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

    • 9- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 10 - إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.

    • 11- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.

    • 12 - إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

  • وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

سادساً

  • 1- - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي للهيئة - كتابةً - بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (على الأقل)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 

  • 3- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • 4- تُبلّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

  • 5- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله. 

سابعاً

  • يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

    • 1- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.

    • 2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.

    • 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

    • 4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.

    • 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    • 6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.

    • 7- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله.

    • 8- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للائحتين.

    • 9- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

    • 10- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

  • ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

ثامناً

  • تتكون موارد الهيئة من الآتي:

    • 1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

    • 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

    • 3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

    • 4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

    • 5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً

  • 1- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

  • 2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي