إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60734 وتاريخ 1445/8/19هـ، في شأن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (62332) وتاريخ 1443/10/4هـ، ورقم (68175) وتاريخ 1443/11/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (104) وتاريخ 9 / 1 / 1444هـ، ورقم (521) وتاريخ 1444/2/19هـ، ورقم (1371) وتاريخ 1444/5/3هـ، ورقم (1761) وتاريخ 1444/6/9هـ. ورقم (2701) وتاريخ 1444/9/7هـ، ورقم (353) وتاريخ 1445/2/1هـ، ورقم (683) وتاريخ 2/27/ 1445هـ، ورقم (1001) وتاريخ 1445/3/25هـ، ورقم (1721) وتاريخ 1445/5/16هـ، ورقم (2286) وتاريخ 1445/6/22هـ، ورقم (3242) وتاريخ 1445/9/8هـ، ورقم (960) وتاريخ 1446/3/16هـ، ورقم (2238) وتاريخ 1446/6/24هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/965/م) وتاريخ 1446/6/4هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4052) وتاريخ 1446/6/18هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6607) وتاريخ 1446/6/25هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن - الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ - على هيئة تطوير الطائف.
ثالثاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها - وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 1438/11/30هـ - بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
رابعاً: تشكيل لجنة من: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير الطائف، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الطائف، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى هيئة تطوير الطائف.
خامساً: تكون بداية السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الطائف من تاريخ نفاذ ترتيباتها التنظيمية - المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (عاشراً) من الترتيبات.
