| تاريخ الإصدار: | 1446-09-04 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 656 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى "المركز السعودي لكود البناء" مع الموافقة على ترتيباته التنظيمية. يبدأ المركز عمله المالي من تاريخ نفاذ الترتيبات، ويهدف إلى مراجعة وتحديث الأنظمة الفنية والإدارية المتعلقة بالبناء. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير البلديات والإسكان. يشمل تنظيم المركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وممثلين من وزارات وهيئات حكومية، ويقوم بإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم الفعاليات. يتولى المجلس ... |