تتناول الوثيقة لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المعتمدة بموجب القرار رقم (22-03-03) بتاريخ 2 مارس 2021. تشمل اللائحة تعريفات أساسية، والغرض والنطاق، وتشكيل اللجنة، ومدة العضوية، ومهام الأعضاء، وصلاحيات اللجنة، وآلية الاجتماعات، وقرارات اللجنة، بالإضافة إلى تعارض المصالح ومكافآت الأعضاء. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تنتهي العضوية في حالات مثل الوفاة أو الغياب غير المبرر. تتولى اللجنة تقديم توصيات بشأن ...