| تاريخ الإصدار: | 1439-07-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 352 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تحويل "مصلحة الجمارك العامة" إلى "الهيئة العامة للجمارك" وتنظيمها وفق الصيغة المرفقة، مع استبدال المصطلحات ذات الصلة. تم تشكيل لجنة فنية لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة، ويسمح لها بالاستفادة من جزء من إيراداتها خلال السنوات الخمس الأولى. الهيئة الجديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير المالية، وتهدف إلى تنظيم الأنشطة الجمركية وتعزيز كفاءتها. يتكون مجلس إدارة الهيئة من وزير المالية ومحافظ الهيئة وممثلين من وزارات مختلفة، ويشرف على شؤون الهيئة ويعقد ا... |