| تاريخ الإصدار: | 1443-09-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 43083271 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري استنادًا إلى نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل. تشمل القواعد تعريفات وأحكام عامة، كفاية رأس المال، حوكمة الشركات، تنظيم الأنشطة، إدارة المخاطر، والالتزام. تخضع الشركات لإشراف البنك المركزي، ويجب عليها توجيه خدماتها للممولين العقاريين، مع ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل منح التمويل أو شراء حقوق التمويل. تهدف القواعد إلى تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري وتحقيق الاستقرار والنمو في القطاع.
تحدد... |