| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيمات جديدة للهيئات الثقافية في المملكة، تشمل هيئات الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، التراث، الأفلام، المكتبات، فنون العمارة والتصميم، الموسيقى، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، فنون الطهي، والأزياء. تحل هذه التنظيمات محل الترتيبات السابقة، وتخضع الهيئات لقواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة. تُمنح وزارة الثقافة صلاحيات واسعة في الشأن الثقافي، بما في ذلك معالجة التداخل بين اختصاصات الهيئات، وتقديم المنح والح... |