| تاريخ الإصدار: | 1445-06-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 196 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تستند الوثيقة إلى تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تحدد دور المجلس كسلطة مختصة بإدارة شؤون الهيئة واعتماد المواصفات القياسية. تلتزم المملكة بمبادئ منظمة التجارة العالمية، وتصدر الهيئة مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة الشريعة الإسلامية. تشمل مهام الهيئة مراجعة الأنظمة واللوائح، وتكون المرجع في المواصفات وإجراءات تقويم المطابقة، ويتعين على جميع القطاعات الالتزام بالمواصفات القياسية.
تتناول اللائحة الفنية تعريفات ومصطلحات تتعلق بالمنتجات والعمليات، وتحدد المسؤول... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |