قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج وطني للتنمية المجتمعية في المناطق بناءً على اقتراح وزير الداخلية. يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية مجتمعية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، ويتضمن وضع السياسات والمعايير، الاستعانة بالكوادر المميزة، إجراء استطلاعات الرأي، تقييم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، التواصل مع السكان المستفيدين، إعادة توطين السكان، التنسيق مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة. تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج وفقًا للصيغة المرفقة بالقرار. |