تتضمن الوثيقة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للمنشآت الغذائية تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان، حيث تُصنف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة مع تحديد العقوبات المناسبة. تشمل المخالفات ممارسة النشاط دون ترخيص، عدم الالتزام بشروط الترخيص، وممارسة نشاطات إضافية غير مرخصة. العقوبات تشمل مضاعفة الغرامات وإغلاق المنشأة حتى تصحيح المخالفة. كما تتناول الوثيقة مخالفات تتعلق بالتصميم والإنشاءات الداخلية وصيانة التمديدات الصحية والكهربائية، وفي حالة تكرار المخالفات، تُطبق إجراءات تصحيحية إضافية. |