أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية، استنادًا إلى قرار مجلس إدارتها والمادة 45 من نظام الخطوط الحديدية. تهدف القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد إطارها وحوكمتها، مع تعريفات أساسية تشمل النظام واللائحة والهيئة والمجلس. مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي في حالات مثل الاستقالة أو التغيب. تعقد اللجنة جلساتها سرًا في مقر الهيئة أو إلكترونيًا، ولا تنعقد إلا بحضور أغلبية الأعضاء. تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مع استثنا...
قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية