| تاريخ الإصدار: | 1439-03-09 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 220-1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول قواعد عمل شركات المعاينة تنظيم بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، حيث تُعنى اللجنة بتنظيم هذه العمليات. تشمل القواعد تعريفات مهمة وتحدد الضوابط المتعلقة بالبيع أو التأجير وفقاً لقرار مجلس الوزراء. تهدف القواعد إلى تنظيم عمل شركات المعاينة، وتسمح للجنة بالتعاقد مع الشركات المناسبة لمراقبة التزام المطور بالضوابط والعقود ومراجعة تنفيذ المشروع. تشمل مهام المعاينة التأكد من الالتزام بالمخططات المعتمدة، ويحق لشركة المعاينة الاطلاع على جميع العقود والتقارير ذات الصلة. كما تتناول النص مسؤ... |