قرار مجالس وهيئات رقم (53) لعام 1397

  • الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

  • ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض من 3/22-1397/4/4هـ جرى الاطلاع على البحث المقدم من اللجنة الدائمة في موضوع شرب الخمر وعقوبة شاربه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة في الأمور الآتية:

    • 1. عقوبة شارب الخمر.

    • 2. تجزئة عقوبة شارب الخمر.

    • 3. ثبوت الحد بوجود الرائحة أو القيء مع قرينة أخرى.

    • 4. وجود الإنسان بحالة غير طبيعية.

    • 5. تعزير من تكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه.

  • وبعد الرجوع إلى النصوص الشرعية وكلام أهل العلم في الأمور المذكورة قرر المجلس ما يلي:

    • 1. أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع، كما قرر أنه ثمانون جلدة ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود، فيرى أنه أربعون.

    • 2. قرر المجلس بالإجماع استيفاء الحد جملة واحدة وعدم تجزئته.

    • 3. قرر المجلس بالأغلبية ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي.4. للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثا، وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما، مع إقامة الحد الواجب.

  • والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.