قرر مجلس الوزراء وضع ضوابط لشراء واستئجار المركبات الحكومية، تقتصر على المركبات المدنية والأمنية غير المجهزة بتجهيزات خاصة، مع استثناء مركبات الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. ستقوم وزارة المالية بمراجعة هذه الضوابط بعد عام من نفاذها، وستصدر دليلاً إرشادياً ملزماً. يجب على الجهات الحكومية إعطاء الأولوية للمركبات المأمّنة من خلال اتفاقيات توطين الصناعة، وإجراء دراسة لتخطيط احتياجات المركبات. يُسمح بشراء المركبات إذا كان ذلك يحقق مصلحة أكبر، مع ضرورة إعداد دراسة جدوى. يتعين على الموظفين الالتزام بم...