لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

مقدمة

  • بناءً على الفقرة (1) من المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1413/2/6هـ، والتي نصّت بأن: "1- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين"، وبناءً على مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، والتي تضمّنت اختصاص الهيئة بـ: "7- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها"، و"11- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة".

  • واستناداً إلى المادة الخامسة من النظام والتي حدّدت مسؤوليات مجلس أمناء الهيئة، ومنها: "2- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الإدارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية". و"5 - مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسؤولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة" و"8- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام".

  • وانطلاقاً من أهداف نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرامية إلى تطوير الأداء المهني الصحي في المملكة.

  • واستشعاراً من المجلس بأهمية تطوير وتحديث الأُطر النظامية لأسس ومعايير مزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وحصول الممارسين الصحيين على عضوية الهيئة.

  • يُصدر مجلس أمناء الهيئة لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

  • النظام: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

  • اللائحة: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

  • المعايير: معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

  • الأدلة الإجرائية: أدلة تطبيقية لتنفيذ الطلبات المتعلقة بإجراءات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية والخدمات ذات الصلة.

  • المجلس: مجلس أمناء الهيئة.

  • الأمين العام: الأمين العام للهيئة.

  • المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي تُشكّل بناءً على هذه اللائحة.

  • الممارس الصحي: كل من يجوز أن يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.

  • العضو العامل: الممارس الصحي الحاصل على عضوية الهيئة العاملة.

  • التصنيف: تحديد التخصص أو الاختصاص المناسب للمتقدم بناءً على عدد من الإجراءات التي تشمل التحقق والمعادلة المهنية، والتقويم المهني.

  • المجموعة المهنية: مجموعة شاملة للمهن التي تشترك في مسار مهني يُعنى بتقديم مهام تحت مظلة علمية واحدة، كمجموعة مهن الطب والجراحة، ومهن طب الأسنان، ومهن طب وعلاج البودياتري، ومهن الصيدلة، ومهن التمريض والقبالة، ومهن تخصصات التأهيل والعلاج، ومهن تخصصات التقنيات التشخيصية، أو غيرها من المجموعات المهنية التي تقرّها الهيئة.

  • التخصص: الفئة المهنية للممارس الصحي الذي يزاول المهنة ضمن نطاق ممارسة مهنية محددة، كالطبيب البشري، وطبيب الأسنان، وطبيب البودياتري، والصيدلي، والممرض، وأخصائي المختبرات الطبية، وأخصائي البصريات، والأخصائي النفسي، وأخصائي علاج البودياتري.

  • الاختصاص: فرع عن التخصص ويشمل الاختصاص الرئيس والاختصاص الدقيق وما يتفرع عنه.

  • المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.

  • الدرجة العلمية الصحية: درجة ممنوحة عند الحصول على المؤهل الصحي على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) في أحد التخصصات أو الاختصاصات التي تعادلها الهيئة مهنياً، كالبكالوريوس وما يعادلها والماجستير وما يعادلها، والدكتوراه وما يعادلها، وتدعى الدرجة الأولى إن لم تتطلب إتماماً ناجحاً مسبقاً لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، وتدعى الدرجة الثانية إن تطلبت إتماماً ناجحاً مسبقاً لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، كالماجستير وما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها.

  • المؤهل الصحي الجديد: المؤهل الصحي الذي لم يسبق للهيئة معادلته مهنياً.

  • البرنامج الصحي: مجموعة متسقة أو متتالية من خبرات وأنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيق نواتج تعلم مقررة مسبقاً أو لإتمام مجموعة محددة من المهام التعليمية الممتدة لفترة زمنية مستدامة، ويترتب على الإتمام الناجح له تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية المعتمدة في الهيئة.

  • المعادلة المهنية: تقويم المؤهل الصحي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المطبق في المملكة بما يتناسب مع معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

  • الخبرة: مدة الممارسة المهنية المعتبرة في أي مجال من مجالات التخصص.

  • التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.

  • التقييم المهني: بيان نتيجة قيمية لمعرفة أو مهارة الممارس الصحي بأداة قياس كالاختبار أو غيره.

  • التقويم المهني: تحديد مدى تحقيق الممارس الصحي للكفايات المهنية، ويشتمل على التقييم المهني بإحدى أدواته.

  • التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.

  • العضوية: عضوية الهيئة العاملة، أو الفخرية.

  • السجل: أي سجل ينشأ وفق أحكام هذه اللائحة.

  • إلغاء العضوية العاملة: شطب اسم العضو العامل من سجلات الهيئة.

  • تعليق العضوية العاملة: إيقاف العضوية العاملة مؤقتاً.

المادة الخامسة: إصدار القرارات

تصدر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، من الوحدة التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة.

الفصل الثاني: الأحكام العامة للتصنيف

المادة السادسة: شروط التصنيف

  • 1- تحدد المعايير شروط التصنيف لكل تخصص والاختصاصات المتفرعة عنه أو الاختصاصات البينية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

  • 2- مع مراعاة شروط التسجيل الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة، يجوز الحصول على التصنيف في أكثر من تخصص أو اختصاص في الوقت نفسه.

المادة السابعة: قوائم التخصصات والاختصاصات

1- تعد الهيئة قوائم التخصصات والاختصاصات المعتمدة، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

2- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة - بحسب ما يطرأ من متغيرات - بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي