المادة 1
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف الى مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.