نظام مكافحة الرشوة - 1382

المادة 1

  • كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف الى مائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة 2

  • كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بما وعد به.

المادة 3

  • كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للاخلال بواجبات وظيفته او لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبات -ا المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.

المادة 4

  • كل موظف عام اخل بواجبات وظيفته بان قام بعمل او امتنع عن عمل من اعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5

  • كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او قرارات او الزام او ترخيص او اتفاق توريد او على وظيفة او خدمة او مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.

المادة 6

  • يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها. ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق او حرض او ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على الاتفاق او التحريض او المساعدة المذكورة

المادة 7

  • يعاقب بالعقوبات المبينة بالمادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء امر غير مشروع او ليحمله على اجتناب اداء عمل من الاعمال المكلف بها نظاما.

المادة 8

  • من عرض رشوة ولم تقبل منه او من استعمل القوة او العنف او التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن لمدة من ستة أشهر الى ثلاثين 30 شهرا وبغرامة من الفين وخمسمائة ريال الى خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 9

  • يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام.

    • أ- المستخدم في الحكومة او المصالح التابعة لها او الهيئات العامة سواء اكان معينا بصفة دائمة أو مؤقته.

    • ب- المحكم او الخبير المعين من قبل الحكومة اومن اية هيئة لها اختصاص قضائي.

    • ج- الطبيب او القابلة بالنسبة الى الشهادات التي يحررها ولو لم يكن اي منهما موظفا عاما.

    • د- كل شخص مكلف بمهمة لجهة الحكومة او اية سلطة ادارية اخرى.

    • هـ- موظفو الشركات المساهمة او الشركات التي تقوم بالتزام في المرافق العامة.

 

المادة 10

  • كل شخص عينه المرتشي او الراشي لأخذ العطية او الفائدة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من الف الى خمسة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين -وذلك اذا لم يكن هذا الشخص قد توسط في الرشوة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي