مكتبالحافظ
الرقم:
التاريخ٤١١٤١/٧/هـ
الموافق١٩٩١م/١/١٩
المرفقات:٩لفة
تعميمجميعالبنوكالتجارية
العاملةفىالمملكة
سعادة/المحترم
بعدالتحية
بالإشارةإلىتعميمالمؤسسةرقموتاريخ/١٥
٦/١٤٠٨هالموافقبإرفاققواعدالضماناتالبنكية
الصادرةبخطابمعاليوزيرالماليةوالاقتصادالوطنيرقم٦٧/١٧
وتاريخللرجوعإليهاومراعاتهاففيكلمايتعلق
بالضماناتالبنكية
نرفقلكمبليهالنماذجالجديدةخطاباتالضمان
نهائية-دفعةمقدمةونماذجطلباتتمديدهاونفيدكمبانمعالي
وزيرالماليةوالاقتصادالوطنيقدوافقبخطابهوتاريخ
العملبلكالنماذجوإحلالهامحلالنماذج
المعمولبهاحالياالمرفقةبقواعدالضماناتالبنكيةالسابقتبليغها
للبنوكبالتعميم
وقدتضمنتالنماذجالجديدةخطاباتالضمانتعديلات
جوهريةقصبهاضبطقواعدالمصادرةوالتجديدومزيدمنتدعيم
الثقةفيخطاباتالضمان.ومنأهمتلكالتعديلاتالجوهرية
المستحدثة:
١-التأكيدعلىأنالعلاقةالناشعةعنخطابالضمانبينالمستفيد
منهوالبنكالمصدرلهيعلاقةمباشرةومستقلةعنأيةعلاقات
أخرىبينأيمنالطرفينوالغير.ويترتبعلىهذاأنيوجه
المستفيدطلبهبالتمديدمباشرةإلىالبنكالمصدرالذييقوم
بالتمديدمدةلاتتجاوز٦٥))يومافىالمرةالواحدة،كما
يترتبعلىذلكأيضاأنيقومالبنكالمصدرفيحالةعدم
التمديدبدفعقيمةالضمانللمستفيد
ولكييستطيعالبنكالمصدرالرجوععلىعميلالآمربقيمة
الضمانالمصادريتعينعلىالبنوكأنتحرصعلىالنصصراحةفي
طلبإصدارالضمانعلىتعهدصريحمنالعميلوغيرقابلللإلغاء
بموافقتهعلىأنيقومالبنكالمصدربتمديدصلاحيةالضمانبناءا
1844:
٥٤٤لة,(3-2-1988)
٤17/662-8-
٤٦٥510لحن٩٤٥٨٠
٤١٤٥٤٤٤٥٥٥٤