وافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة رقابة عامة على الشركات الخاصة التي تساهم الدولة في رأسمالها، بناءً على طلب رئيس ديوان المراقبة العامة. تتضمن اللائحة متطلبات للرقابة المالية، مثل تقديم تقارير مالية سنوية دقيقة ودعمها بمستندات، على أن تُقدم هذه المعلومات إلى الديوان قبل 25 يومًا من انتهاء السنة المالية. كما يُلزم الديوان بإجراء تحقيقات عند الحاجة لضمان الشفافية والمساءلة. يُبرز النص أهمية الالتزام بالقوانين الأساسية المتعلقة بالرقابة المالية، ويشدد على ضرورة تقديم الحسابات الختامية والميزانيات و...
لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح