تتناول اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية أحكام حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، حيث تفرض ضرورة حفظ السجلات وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الأطراف. تشمل التعريفات الأساسية النظام، المركز، سياسة الشهادة الرقمية، وغيرها. تحدد اللائحة ضوابط حفظ السجلات الإلكترونية بما يتوافق مع الأنظمة المتعلقة بالسجلات التقليدية، مع ضرورة الحفاظ على البيانات الأصلية. كما تحدد متطلبات السجلات الإلكترونية، بما في ذلك معلومات المنشئ والمرسل والمستلم، وتوضح التزامات الأطراف بحفظ السجلات....