تتعلق الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يخص الضرائب على الدخل. تشمل الاتفاقية الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين وتطبق على الضرائب المفروضة من قبلهما، بما في ذلك ضريبة الدخل في الأردن والزكاة وضريبة الدخل في السعودية، بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. كما تنص الاتفاقية على أن أي ضرائب جديدة أو مشابهة تفرض بعد توقيعها ستخضع لأحكامها. تُعرف "المملكة الأردنية الهاشمية" بأنها تشمل أراضيها ومياهها الإقلي...