| النوع: | نماذج |
|---|---|
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نموذج سياسة الأمن السيبراني في سياق استمرارية الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة تعديله ليتناسب مع متطلبات الجهة المعنية. يتضمن التعليمات لإدخال شعار الجهة واستبدال اسمها في الوثيقة. تم تطوير النموذج من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمرجع، ويجب اعتماده من قبل رئيس الجهة أو من يفوضه. الهيئة تخلي مسؤوليتها عن استخدام النموذج كما هو، وتؤكد أنه مجرد مثال توضيحي. |