قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية لمركز التحكيم الرياضي السعودي

المادة الأولى (1): التعريفات

المادة الثانية (2): نطاق تطبيق قواعد الغرفة

1- تعد قواعد الغرفة المرجع الأساسي للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات - القابلة للاستئناف - الصادرة عن اللجنة الابتدائية.

2- تطبق الأحكام الواردة في النظام والقواعد الإجرائية ولوائح المركز وقرارات المجلس ذات الصلة، فيما لم يرد به نص خاص في قواعد الغرفة.

المادة الثالثة (3): لغة التحكيم

اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة المخاطبات والمراسلات.

المادة الرابعة (4): مقر التحكيم

يكون مقر التحكيم في مقر المركز بمدينة الرياض، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة الخامسة (5): إنشاء الغرفة

تنشأ غرفة تحكيم خاصة للفصل في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الابتدائية.

المادة السادسة (6): تشكيل الهيئة

  • 1- تشكل الهيئة من محكم فرد - ما لم يتفق أطراف المنازعة على تشكيلها من (ثلاثة) محكمين - يتم اختياره من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز.

  • 2- يتفق أطراف المنازعة على تعيين المحكم الفرد خلال أقل من (24) أربعة وعشرون ساعة من قبول طلب التحكيم من قبل رئيس الغرفة، وإلا تولى رئيس الغرفة تعيينه ويخطر أطراف المنازعة باسم المحكم.

  • 3- في حال اتفاق أطراف المنازعة على أن تشكل الهيئة من (ثلاثة) محكمين، يتم اختيارهم من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز على النحو الآتي:

    • أ) يقوم كل طرف بتسمية محكم خلال أقل من (24) أربعة وعشرون ساعة من قبول طلب التحكيم من قبل رئيس الغرفة، وفي حال فشل أو امتنع أحد أطراف المنازعة عن تسمية المحكم خلال المدة المشار إليها أعلاه؛ يتولى رئيس الغرفة تعيينه.

    • ب) يختار المحكمين المعينين خلال (6) ست ساعات المحكم الرئيس، ويجوز لرئيس الغرفة اختيار المحكم الرئيس بعد مضي المدة المشار إليها.

  • 4- لا يجوز للهيئة نظر أكثر من منازعة في نفس الوقت إلا بعد موافقة رئيس الغرفة.

المادة السابعة (7): صفة التحكيم

تطبق إجراءات التحكيم المعجل على جميع طلبات التحكيم المقبولة من رئيس الغرفة.

المادة الثامنة (8): رئيس الغرفة

  • يختص رئيس الغرفة بالآتي:

  • 1- إصدار القرار بـ (قبول/ رفض) طلب التحكيم شكلاً.

  • 2- إصدار قرار تشكيل الهيئة وتحديد مدة إصدار حكم التحكيم.

  • 3- دراسة طلبات الرد والعزل والتنحي، وإصدار القرارات في شأنها.

  • 4- دراسة طلبات تفسير حكم التحكيم، وإصدار القرار بقبولها أو رفضها تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحكيم للبت فيها.

  • 5- تنبيه أحد أعضاء هيئة التحكيم في حال تأخره في إجراءات التحكيم، وإصدار القرار بعزله في حال تكرار تأخره في إجراءات التحكيم على الرغم من تنبيهه.

  • 6- إصدار القرار بوقف المحكم مؤقتاً، أو عزله، إذا ظهر له ما يؤثر على حيادية المحكم.

  • 7- متابعة العملية التحكيمية من بدايتها حتى صدور الحكم فيها، ومراقبتها، وإصدار القرارات ذات الصلة.

  • 8- تعيين المحكم، إذا لم يتفق من لهم حق التعيين على تعيينه أو امتنعوا عن تعيينه.

  • 9- تنبيه الهيئة في حال حصول تأخير في إصدار حكم التحكيم.

  • 10- إصدار القرار بإنهاء إجراءات التحكيم.

المادة التاسعة (9): رد المحكم

  • 1- يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد أي محكم إذا وجدت أسباب أو ظروف تثير شكوكاً لها ما يسوغها في شأن استقلاليته أو حياده.

  • 2- يجب على الطرف الذي يرغب في رد المحكم، أن يتقدم إلى الرئيس التنفيذي بطلب مكتوب يتضمن الأسباب أو الظروف التي بنى عليها طلب الرد ومرفقاً به المستندات المؤيدة (إن وجدت)، خلال (24) أربعة وعشرون ساعة من تاريخ إخطاره بتشكيل هيئة التحكيم، ويعد عدم تقديم طلب رد المحكم خلال هذه المدة تنازلاً عن حقه في طلب الرد.

  • 3- يقوم الرئيس التنفيذي، بعد استلامه طلب الرد والمستندات المؤيدة له (إن وجدت)، بإحالته إلى رئيس الغرفة لدراسته وإصدار قرار بشأنه، ويفصل رئيس الغرفة في طلب الرد خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ استلامه، بقرار مسبب، بعد أن يُمنح أطراف المنازعة والمحكم المطلوب رده والمحكمون الآخرون (إن وجدوا) الفرصة للإدلاء برأيهم، ويكون قرار رئيس الغرفة نهائياً.

  • 4- لا يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد محكم لأسباب أو ظروف كان يعلمها قبل الموافقة على تعيينه.

  • 5- لا يقبل طلب رد المحكم ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم للأسباب ذاتها.

المادة العاشرة (10): تنحي المحكم

1- للمحكم إذا رأى أن هناك أسباباً أو ظروفاً قد تؤثر على حياده أو استقلاليته؛ أن يتنحى وفقاً لحكم الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.

2- يقدم المحكم طلب التنحي إلى الرئيس التنفيذي متضمناً الأسباب أو الظروف التي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من علمه بها، ويُحال الطلب إلى رئيس الغرفة لدراسته وإصدار قرار بشأنه خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الطلب إليه.

3- لرئيس الغرفة، خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إحالة الطلب إليه، أن يناقش المحكم (طالب التنحي) في الأسباب أو الظروف التي أبداها، ويحق للمحكم التراجع عن طلب التنحي، ولرئيس الغرفة أن يقبل تراجعه عن التنحي واستمراره في مهمة التحكيم، أو يعتمد تنحيه، ويكون قرار رئيس الغرفة في جميع الأحوال نهائياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي