| تاريخ الإصدار: | 1445-03-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 40676 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة جديدة للعمالة المنزلية تحل محل اللائحة السابقة، وتدخل حيز التنفيذ بعد سنة من إصدارها. تتضمن اللائحة تعريفات مهمة وتحدد حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، بما في ذلك الأجر، الذي يُعتبر مقابل العمل، وتحظر الأعمال القسرية. يجب أن يكون عقد العمل محدد المدة ويتضمن شروطاً أساسية. تنظم اللائحة شروط الإقامة، وتعتبر المستحقات المالية ديوناً ممتازة. يُحظر رفع الدعاوى بعد 12 شهراً من انتهاء العقد، ويحق للعامل الحصول على إجازات وراحة أسبوعية. تحدد اللائحة ف... |