نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إظهار ديباجة النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 03-04-1446هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/86) بتاريخ 23-04-1445هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (268) بتاريخ 28-03-1446هـ.

  •  

  • رسمنا بما هو آت:
     

  • أولاً:

  • الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في دورته (43) التي عُقدت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 9 ديسمبر 2022م، بمدينة الرياض، بالصيغة المرافقة.
     

  • ثانياً:

  • الموافقة على نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (154) التحضيرية للدورة (43) للمجلس الأعلى التي عقدت بتاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 7 ديسمبر 2022م، بالصيغة المرافقة.
     

  • ثالثاً:

  • على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
     

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

    • المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • الجهة المختصة: الأجهزة المسؤولة عن حماية المال العام ومكافحة الفساد.

    • الجهة المعنية: الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

    • جهة التحقيق: النيابات العامة أو الادعاء العام أو هيئات مكافحة الفساد بدول المجلس. 

    • الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والأموال التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

    • الموظف العام: كل من يعمل في الجهات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) أو يكلف بخدمة عامة بها. 

المادة الثانية

  • تعتبر أحكام هذا النظام (القانون) أحكاماً استرشادية بما لا يتعارض مع الأنظمة (القوانين) الوطنية المعمول بها بدول مجلس التعاون، ويعمل به لمدة سنتين اعتباراً من إقراره من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثالثة

  • للأموال العامة حرمتها، ويجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقاً لأحكام النظام (القانون)، ولا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

المادة الرابعة

  • تخضع لأحكام هذا النظام (القانون) الجهات التالية:

  • أ- مجلس الوزراء ومجالس الشورى والنواب والأمة والدولة ومجالس البلدية.

  • ب- الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة أو التابعة لها. 

  • ج- الجهات القضائية.

  • د- الهيئات العامة (الوطنية) والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو لغيرها من ذات الأشخاص الاعتبارية ما لم يتعارض ذلك مع القوانين (الأنظمة) المنظِّمة لأعمالها.

  • هـ - الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تساهم في رأس مالها أي من الجهات الواردة في هذه المادة بنسبة () فأعلى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية أو عينية.

  • و- الجهات التي تنص أنظمة (قوانين) دول المجلس على خضوعها للرقابة.

المادة الخامسة

  • يسري هذا النظام (القانون) على كل موظف عام يرتكب داخل أو خارج دول المجلس أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة السادسة

  • يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة في كل دولة صفة الضبطية القضائية فيما يخص أحكام النظام (القانون).

الفصل الثاني: الرقابة على الأموال العامة

المادة السابعة

  • على الجهات المعنية التي تستثمر أموالاً في داخل الدولة أو خارجها أن تقدم إلى الجهة المختصة بياناً كاملاً عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، وذلك خلال () يوماً من انتهاء السنة المالية، مع عدم الإخلال بما تقضي بها الأنظمة (القوانين) الوطنية الأخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي