وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. تهدف الاتفاقية إلى تحسين المساعدات الملاحية البحرية وتعزيز سلامة وكفاءة الملاحة وحماية البيئة، وتأسيس منظمة حكومية دولية مقرها فرنسا. تشمل الاتفاقية أحكامًا تتعلق بالمساعدات الملاحية وتعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء، مع تحديد هيكل المنظمة الذي يتضمن الجمعية العمومية والمجلس واللجان. الجمعية العمومية هي الهيئة الرئيس...
اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية