| تاريخ الإصدار: | 1439-01-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 35 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء إنشاء "المركز الوطني للتعليم الإلكتروني" ككيان مستقل بناءً على طلب وزير التعليم، ويتولى المركز مسؤوليات ضبط جودة التعليم الإلكتروني، بما في ذلك وضع اللوائح ومعايير الجودة ومنح التراخيص. تم تشكيل لجنة فنية لنقل الموظفين والممتلكات من وزارة التعليم إلى المركز خلال ثلاثة أشهر. المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزير التعليم ومقره في الرياض.
يتكون مجلس إدارة المركز من ممثلين من وزارات مختلفة ومختصين، ويجتمع كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة. يتولى المجل... |