| تاريخ الإصدار: | 1386-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بموافقة رسمية على إنشاء مؤسسة لخطوط الحديد في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 18. يتضمن النظام المقترح هيكل المؤسسة التي تدير النقل وتشرف على مشاريع السكك الحديدية، مع صلاحيات تشمل إدارة الأصول وتملك العقارات. يتكون مجلس إدارة المؤسسة من وزراء وممثلين من وزارات مختلفة، مع تعيين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. كما يحدد النص إجراءات تشغيل المؤسسة وتنظيم العمل والموارد البشرية، ويشترط تقديم تقارير سنوية عن الأداء والميزانية. تُعتبر المؤسسة مستقلة وتخضع للقواعد التجارية، مع الت... |