| تاريخ الإصدار: | 1444-05-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2022/4/2 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بموجب القرار رقم (ق/٢/٤/٢٠٢٢) بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ. تتضمن اللائحة تعريفات وأهداف المجلس الذي يمثل المؤسسات الأهلية ويعمل على تنسيق الجهود بينها، ويكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. يهدف المجلس إلى تمثيل المؤسسات الأهلية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويجوز له تمثيلها أمام الجهات القضائية في حالات تشويه السمعة. سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا.
... |