| تاريخ الإصدار: | 1444-12-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/203 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي في السعودية يوافق على نظام المساهمات العقارية، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية. يتضمن النظام تعريفات أساسية، ويحدد اختصاصات الهيئة العامة للعقار في تنظيم المساهمات، بما في ذلك إصدار التراخيص. يشترط النظام الحصول على موافقة هيئة السوق المالية قبل طرح أي مساهمة، ويحدد كيفية احتساب رأس المال وعدد الحصص، مع مسؤولية محدودة للمساهمين. يُلزم المرخص له بفتح حساب ضمان، وتنظم هيئة السوق المالية إصدار شهادة ملكية للمساهمين. يتناول النظام أيضًا صلاحي... |